ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٨ - الحديث ٦٦
[الحديث ٦٦]
٦٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ
بأقل من واحد، فعلم أنه صلى الله عليه و آله قصد به ما زاد على
الواحد و أدناه الثلاث. و لا يخفى وهنه. ثم إنه يفهم منه أن الاستنجاء بالأحجار غير مجز مع وجود الماء، فيكون
معارضا للأخبار الدالة على الإجزاء، فيحمل على الاستحباب أو على صورة التعدي، مع
أن الخبر لا يدل على وجوب الاستنجاء، بل على الإيتار مع إرادة الاستنجاء، و أكثر
أفراده محمولة على الاستحباب عند القوم. الحديث السادس و الستون:
و ظاهر الجزء الأول منه مخالف لمذاهب الأصحاب من وجوه:
قال العلامة- رحمه الله- في المختلف: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت و خارجه [١].
و قال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت، و تستحب بعد الوقت.
[١]مختلف الشيعة ص ١٩.